بإجماع العلماء، إلا مالكا، فإنه قال: لا يلبي عند اصطدام الرفاق (1).
والحق ما قلناه، لما روى العامة عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يلبي في حجه إذا لقي راكبا أو علا أكمة أو هبط واديا وفي أدبار الصلوات المكتوبة ومن آخر الليل (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام وقد ذكر التلبيات:
" تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك وبالأسحار " (3).
مسألة 192: يقطع المتمتع التلبية إذا شاهد بيوت مكة، لما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق عليه السلام، قال: " المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية " (4).
وأما المفرد والقارن فإنهما يقطعان التلبية يوم عرفة عند الزوال، لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام.، قال: " إذا دخلت مكة (5) وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة (فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة) (6) التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية، وعليك بالتكبير والتهليل والثناء على الله ما استطعت، وإن كنت قارنا (7) بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة إلى زوال الشمس، وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم " (8).