الصدقة ونعم الجزية (1)، فلا تملك أشجاره وحشيشه.
وفي وجوب الضمان على من أتلفها للشافعية وجهان:
أحدهما: لا يجب، كما لا يجب في صيده شئ.
وأظهرهما عندهم: الوجوب، لأنه ممنوع منه، فكانت مضمونة عليه، بخلاف الصيد، فإن الاصطياد فيه جائز، وعلى هذا فضمانها القيمة، ومصرفه مصرف نعم الصدقة والجزية (2).
مسألة 297: قد بينا تحريم قطع شجر الحرم إذا كان نابتا بنفسه دون ما يستنبت.
وللشافعي في الثاني قولان: أحدهما: التحريم. والثاني: الكراهة، فيندرج في التحريم قطع الطرفاء والأراك والعضاة وغيرها من أشجار الفواكه، لأنها تنبت بنفسها (3). وكذا العوسج عند الشافعية (4).
لكن سوغ أصحابنا قطع شجر الأراك وذي الشوك، كالعوسج وشبهه.
ثم فرع الشافعية على إباحة ما يستنبت، أنه لو استنبت بعض ما ينبت بنفسه على خلاف الغالب، أو نبت بعض ما يستنبت، لهم خلاف في إلحاقه بأي الصنفين:
حكى الجويني عن الأصحاب: النظر إلى الجنس والأصل، فأوجب الضمان في الصورة الأولى دون الثانية.
وحكى غيره: أن النظر إلى القصد والحال، فيعكس الحكم فيهما (5).