يفسده، فلا يؤثر فعل غيره فيه (1).
وفي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة، قال: " هي للأول تامة، وعلى هذا ما اجترح " (2).
إذا عرفت هذا، فعلى ما اخترناه إن كانت السنة معينة، انفسخت الإجارة، ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها، وإن لم تكن معينة، بل كانت في الذمة، لم تنفسخ، وعليه أن يأتي بحجة أخرى في المستقبل عمن استأجره بعد أن يقضي الحجة التي أفسدها عن نفسه، ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه، والحجة الأولى فاسدة لا تجزئ عنه، والثانية قضاء عنها عن نفسه، ثم يقضي بعد ذلك الحج الذي استؤجر له.
وقال الشافعي: إن كانت الإجارة على العين، انفسخت، والقضاء الذي يأتي به الأجير يقع عنه، وإن كانت في الذمة، لم تنفسخ.
وعمن يقع القضاء قولان:
أحدهما: عن المستأجر، لأنه قضاء للأول، ولولا فساده لوقع عنه.
وأصحهما: عن الأجير، لأن القضاء بحكم الأداء، والأداء وقع عن الأجير، فعلى هذا يلزمه سوى القضاء حجة أخرى للمستأجر، فيقضي عن نفسه ثم يحج عن المستأجر في سنة أخرى، أو يستنيب من يحج عنه في تلك السنة. وحيث لا تنفسخ الإجارة فللمستأجر خيار الفسخ عند الشافعي لتأخر المقصود (3).
مسألة 111: إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرف الإحرام إلى.
نفسه ظنا منه بأنه ينصرف، فأتم الحج على هذا الظن، فالوجه عندي: فساد