ولرواية أبي الربيع الشامي عن الباقر (1) عليه السلام، وقال أكثر علمائنا: لا يشترط الرجوع إلى كفاية (2) - وهو قول الشافعي (3) - وهو المعتمد، لأنه مستطيع بوجود الزاد والراحلة ونفقته ونفقة عياله ذهابا وعودا.
ورواية أبي الربيع لا حجة فيها على ما قالوه، والمشقة ممنوعة، فإن الله هو الرزاق.
فروع:
أ - لو كان له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله، أو يحتاج إلى أجرته لنفقة نفسه أو نفقة عياله، أو سائمة يحتاجون إليها، لم يلزمه الحج.
ولو كان له شئ من ذلك فاضل عن حاجته، لزمه بيعه وصرفه في الحج.
ولو كان مسكنه واسعا يكفيه للسكنى بعضه، وجب بيع الفاضل وصرفه في الحج إذا كان بقدر الاستطاعة.
وكذا لو كان له كتب يحتاج إليها، لم يلزمه بيعها في الحج، ولو استغنى عنها، وجب البيع.
ولو كان له بكتاب نسختان يستغني بإحداهما، وجب بيع الفاضل.
ولو كان له دار نفيسة أو عبد نفيس أو كتب نفيسة وأمكنه بيعها وشراء أقل من ثمنها وكان مسكن مثله أو عبد مثله والحج بالفاضل عن مؤونته من ثمنها، فالأقرب وجوب البيع وشراء الأدون مما تقوم به كفايته.