مسألة ٢٧١: لا يجوز للمحرم ولا للمحل أن يحلقا رأس المحرم مع علمهما بحاله إجماعا، لقوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رؤسكم﴾ (1).
والمراد: أن لا يحلقه بنفسه ولا بغيره، بل انصراف ذلك إلى الغير أولى، فإن الإنسان لا يمكنه أن يحلق رأس نفسه إلا نادرا.
ولا فدية على واحد منهما علما أو جهلا، أذن لهما أو لا، لأصالة براءة الذمة، والتحريم لا يستلزم الفدية، كما في كثير من المحرمات.
وقال أبو حنيفة: إذا كان الحالق محلا، وجب عليه صدقة نصف صاع، وعلى المحرم فدية، وإن كان محرما، فإن كان بإذنه، فعلى الآذن الفدية، وعلى الحالق صدقة (2).
وقال الشافعي: إذا حلق الحلال أو الحرام شعر الحرام، فقد أساء.
ثم إن حلق بأمره، فالفدية على المحلوق، لأن فعل الحالق بأمره يضاف إليه، ألا ترى (3) أنه لو حلف لا يحلق رأسه فأمر غيره، فحلق، يحنث في يمينه.
ولأن يده ثابتة على الشعر، وهو مأمور بحفظه إما على سبيل الوديعة أو العارية، وكلاهما إذا تلف في يده بأمره يضمن.
وإن حلق لا بأمره ينظر إن كان نائما أو مكرها أو مغمى عليه، فقولان:
أصحهما: أن الفدية على الحالق - وبه قال مالك وأحمد - لأنه المقصر ولا تقصير من المحلوق.
والثاني - وبه قال أبو حنيفة - أنها على المحلوق، لأنه المرتفق به (4).