وقال الشافعي: إنه مستحب (1).
وليس بمعتمد.
وكذا لا يلبى في حال الطواف - وبه قال الشافعي وسالم بن عبد الله وابن عيينة (2) - لما رواه العامة عن ابن عمر قال: لا يلبي الطائف (3).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا، وإذا لبوا أحرموا، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة " (4).
ولأنا بينا أن المتمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة.
مسألة 195: قد بينا أن الإحرام إنما ينعقد بالتلبيات الأربع في حق المتمتع والمفرد، وأما القارن فإنه يتخير بين أن يعقد إحرامه بالتلبيات الأربع أو بالإشعار أو التقليد أيها فعل انعقد إحرامه به، وكان الباقي مستحبا.
والإشعار: أن يشق سنام البعير من الجانب الأيمن، ويلطخ صفحته بالدم ليعلم أنه صدقة، وهو مختص بالإبل.
والتقليد: أن يجعل في رقبة الهدي نعلا قد صلى فيه، أو يجعل في رقبة الهدي خيطا أو سيرا وما أشبههما ليعلم أنه صدقة، وهو مشترك بين الأنعام الثلاثة.
وهذا هو المشهور، ذهب إليه الشيخ (5) - رحمه الله - وأتباعه (6).