الرأي () - لأن كل واحد منهما فعل في الصيد فعلا محرما لا يشاركه الآخر فيه، فالدال فعل الدلالة، والقاتل القتل، فوجب على كل منهما عقوبة كاملة.
ولأن كل واحد منهما فعل فعلا يستحق به العقوبة الكاملة لو انفرد، فكذا لو انضم، لأن المقتضي لا يخرج بالانضمام عن مقتضاه.
وقال أحمد وعطاء وحماد بن أبي سليمان 2: الجزاء بينهما، لأن الواجب جزاء المتلف، وهو واحد، فيكون الجزاء واحدا (2) ونمنع الملازمة.
وقال الشافعي: لا جزاء على الدال (3).
ولو كان المدلول قد رأى الصيد قبل الدلالة أو الإشارة، فلا جزاء عليه، لأنه لم يكن سببا في قتله.
ولو فعل المحرم فعلا عند رؤية الصيد، كما لو ضحك أو تشرف على الصيد فرآه غيره وفطن للصيد فصاده، فلا ضمان، لأنه لم يدل عليه.
مسألة 203: قد بينا تحريم إعانة المحرم على الصيد، فلو أعار المحرم قاتل الصيد سلاحا فقتله به، قال الشيخ رحمه الله: إنه ليس لأصحابنا فيه نص (4).
وقال بعض العامة: عليه الجزاء، لأنه كالدال عليه (5). ولا بأس به، سواء كان المستعار مما لا يتم قتله إلا به، أو أعاره شيئا هو مستغني عنه، كان يعيره سيفا ومعه سيف.
وقال أبو حنيفة: إن أعاره ما هو مستغن عنه، لم يضمن المعير (6).