حنين أحرم بالجعرانة (1).
النظر الثاني: في أحكام المواقيت مسألة 149: لا يجوز الإحرام قبل الميقات عند علمائنا إلا لناذر على خلاف، ولمريد العمرة في رجب إذا خاف فواته.
وأطبق العامة على جوازه (2)، واختلفوا في الأفضل.
فقال مالك: الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله. وبه قال عمر وعثمان والحسن وعطاء ومالك وأحمد وإسحاق (3).
وقال أبو حنيفة: الأفضل الإحرام من بلده (4).
وعن الشافعي كالمذهبين (5).
وكان علقمة والأسود وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم (6).
لنا: ما رواه العامة أن النبي صلى الله عليه وآله أحرم من الميقات (7)، ولا يفعل إلا الراجح، وقال عليه السلام: (خذوا عني مناسككم) (8) فوجب