صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وعن أبي الزبير انه سمع جابرا سئل عن المهل (1) قال سمعته وأحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول " مهل أهل المدنية من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن " رواه مسلم في صحيحه، وقال قوم آخرون إنما وقتها عمر رضي الله عنه فروى البخاري باسناده عن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور (1) عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق، ويجوز أن يكون عمر ومن سأله لم يعلموا توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق فقال ذلك برأيه فأصاب ووافق قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان كثير الإصابة رضي الله عنه، وإذا ثبت توقيتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر فالاحرام منه أولى إن شاء الله تعالى (فصل) وإذا كان الميقات قرية فانتقلت إلى مكان آخر فموضع الاحرام من الأولى وإن انتقل الاسم إلى الثانية لأن الحكم تعلق بذلك الموضع فلا يزول بخرابه، وقد رأى سعيد بن جبير رجلا
(٢٠٨)