الصيد.
وإن كان القاتل محرما، فعلى كل واحد منهما جزاء تام عندنا، لصدور ما يوجب الجزاء كملا من كل واحد منهما.
وللشافعية وجهان:
أحدهما: أن الجزاء كله على القاتل، لأنه مباشر، ولا أثر للإمساك مع المباشرة.
والثاني: أن لكل واحد من الفعلين مدخلا في الهلاك، فيكون الجزاء بينهما نصفين (1).
وقال بعضهم: إن الممسك يضمنه باليد، والقاتل يضمنه بالإتلاف، فإن أخرج الممسك الضمان، رجع به على المتلف، وإن أخرج المتلف، لم يرجع على الممسك (2).
مسألة 368: لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ، أو أخذه جارح، وكذا لو ضرب صيدا بسهم فمرق السهم فقتل آخر، أو رمى غرضا فأصاب صيدا، ضمنه.
ولو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف أو عاب، ضمن النفس مع التلف، والأرش مع العيب.
وللشافعي قولان: أحدهما: لا جزاء عليه، وقد تقدم (3).
ولو أمر المحرم عبده المحل بقتل الصيد فقتله، فعلى السيد الفداء، لأن العبد كالآلة.
ولأن الضمان يجب بالدلالة والإعانة وغيرهما، فبالأمر أولى.