عليه السلام، قال: قلت: الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس، هل ينبغي له أن يتكلم بشئ؟ قال: " نعم يقول بعدما يحرم.
اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو سغب فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه " (1).
مسألة 117: إذا فعل الأجير شيئا تلزمه الكفارة به من محظورات الإحرام، كانت الكفارة عليه في ماله من الصيد واللباس والطيب وغير ذلك، لأنها عقوبة على جناية صدرت عنه، أو ضمان في مقابلة إتلاف وقع منه، فاختصت بالجاني، وجرى مجرى الأجير إذا جنى على إنسان، فخرق ثوبه أو جرحه، يجب الأرش عليه لا على المستأجر، كذلك ها هنا.
مسألة 118: قال الشيخ رحمه الله: إذا أخذ الأجير حجة من غيره، لم يكن له أن يأخذ حجة أخرى حتى يقضي التي أخذها (2).
والتحقيق أن نقول: إن كانت الإجارة الأولى وقعت على تلك السنة، لم يكن له أن يؤجر نفسه لغيره تلك السنة بعينها، لأن فعله صار مستحقا للأول، فلا يجوز صرفه إلى غيره.
وإن استأجره الأول مطلقا، فإن استأجره الثاني للسنة الأولى، فإن قلنا باقتضاء الإطلاق التعجيل، لم يصح العقد الثاني، لأن الإجارة الأولى وإن كانت غير معينة بزمان لكن يجب إتيانها في السنة الأولى، فلا يجوز حينئذ صرف العمل فيها إلى غيره، وإن استأجر للسنة الثانية، جاز.
ولو استأجره مطلقا، فالأقرب الجواز، للأصل، واقتضاء التعجيل هنا مندفع بسبب استحقاق الأول.
ولو استأجره الأول للسنة الثانية، جاز للثاني أن يستأجره مطلقا وأن