التمتع والقران من المكي.
فقال بعضهم: نعم. وبه قال مالك.
وقال بعضهم: لا يصح. وبه قال أبو حنيفة (١).
وعندنا يصح القران من المكي دون التمتع.
مسألة ١٦٣: دم التمتع نسك - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (٢) - لقوله تعالى: ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾ (3).
فأخبر أنها من الشعائر، فأمر بالأكل، فلو كان جبرانا لما أمر بالأكل منها.
وقال الشافعي: إنه دم جبران (4). وقد ظهر بطلانه.
إذا عرفت هذا، فالمتمتع إذا أحرم بالحج من مكة، لزمه الدم إجماعا، فإن أتى الميقات وأحرم منه، لم يسقط عنه فرض الدم عند علمائنا، لأنه متمتع.
وقال جميع العامة: يسقط عنه الدم (5).
مسألة 164: من حضر الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره، أحرم عنه وليه وجنبه ما يجتنبه المحرم، وقد تم إحرامه.
والحائض والنفساء إذا جاءتا إلى الميقات اغتسلتا وأحرمتا منه وتركتا صلاة الإحرام.