مسألة 306: إذا اتفق الزوجان على وقوع العقد حالة الإحرام، بطل، وسقط المهر إن كانا عالمين أو جاهلين ولم يدخل بها، لفساد أصل العقد.
ولو دخل وهي جاهلة، ثبت المهر بما استحل من فرجها، وفرق بينهما.
ولو اختلفا فادعى أحدهما وقوعه حالة الإحلال وادعى الآخر وقوعه حالة الإحرام، فإن كان هناك بينة، حكم بها.
ولو انتفت البينة، فإن كانت الزوجة مدعية لوقوعه في الإحرام وأنكر الرجل، فالقول قوله مع اليمين، عملا بأصالة الصحة، فإذا حلف، ثبت النكاح، وليس لها المطالبة بالمهر مع عدم الدخول، ولو كانت قبضته، لم يكن للزوج استعادته.
ولو كان الزوج هو المدعي لوقوعه حالة الإحرام، فالقول قول المرأة مع اليمين، ويحكم بفساد العقد في حق الزوج، لأنه ادعى فساده، ويحكم عليه بأحكام النكاح الصحيح.
ثم إن كان قد دخل بها، وجب عليه المهر كملا، للرواية (1)، وإن لم يكن دخل بها، قال الشيخ. يجب نصف المهر (2).
والوجه: الجميع.
ولو أشكل الأمر فلم يعلم هل وقع العقد في الإحرام أو الإحلال، صح العقد - وبه قال الشافعي (3) - لأصالة الصحة.
قال الشيخ رحمه الله: والأحوط تجديده (4)، لأن الأول إن وقع في الإحلال، لم يضر الثاني، وإلا كان مبيحا.
وإذا وطأ العاقد في الإحرام، لزمه المهر: إما المسمى إن كان قد