حنيفة (1) - لما رواه العامة عن النبي عليه السلام: (فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين) (2).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل، قال: " نعم ولكن يشق ظهر القدم " (3).
وقال بعض أصحابنا: يلبسهما صحيحين (4) - وبه قال أحمد وعطاء بن أبي رباح - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (السراويل لمن لا يجد إزارا، والخف لمن لا يجد نعلين) (5) (6).
ولأن فاقد الإزار يلبس السراويل من غير فتق فكذا الخف.
ولا منافاة في الحديث لقولنا، واللبس مع الفتق غير ممكن في السراويل.
ويجوز أيضا أن يلبس الجرموقين إذا لم يجد النعلين، لقول الصادق عليه السلام وقد سأله رفاعة عن المحرم يلبس الجوربين، قال: " نعم والخفين إذا اضطر إليهما " (7).
ولو وجد النعلين، لم يجز له لبس الخفين المقطوعين ولا الجرموقين ولا الشمشكين، لأنه عليه السلام شرط في لبسهما عدم وجدان النعلين.