عليه السلام: " في الحمامة درهم " (1).
وسأل عبد الرحمن بن الحجاج الصادق عليه السلام: عن فرخين مسرولين (2) ذبحتهما وأنا بمكة محل، فقال لي: " لم ذبحتهما؟ " قلت: جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة، فسألتني أن أذبحهما لها، فظننت أني بالكوفة، ولم أذكر أني بالحرم فذبحتهما، فقال: " تصدق بثمنهما " قلت: كم ثمنهما؟ قال: " درهم خير من ثمنهما " (3).
ولو كانت القيمة أزيد من درهم أو أنقص، فالأقرب: الغرم، عملا بالنصوص، والأحوط: وجوب الأزيد من، الدرهم والقيمة.
مسألة 336: لو كان القاتل للحمام محرما في الحرم، وجب عليه الجزاء والقيمة معا، فيجب عليه عن كل حمامة شاة ودرهم، لأنه يهتك حرمة الحرم والإحرام، فكان عليه فداؤهما.
ولأن الشاة تجب على المحرم في الحل، والدرهم يجب على المحل في الحرم، فالمحرم في الحرم يجب عليه الأمران، لأنه اجتمع فيه الوصفان:
ولأن أبا بصير سأل الصادق عليه السلام: عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم، قال: فقال: " عليه شاة " قلت: فإن (4) قتلها في جوف الحرم؟ قال: " عليه شاة وقيمة الحمامة " قلت: فإن (5) قتلها في الحرم وهو حلال؟ قال: " عليه ثمنها ليس غيره " (6).
مسألة 337: لو قتال فرخا من فراخ الحمام، وجب عليه حمل قد فطم ورعى الشجر إن كان محرما، لما تقدم من المماثلة بين الجزاء والصيد، ومثل