وقال أبو حنيفة: ليس بحرام (1).
د - لو صاده المحل في الحل وذبحه في الحل لأجل المحرم، لم يحل على المحرم، ويحل على المحل في الحل والحرم، لأن الحكم بن عتيبة سأل الباقر عليه السلام: ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل وأدخل الحرم؟
فقال: " لا بأس بأكله إن كان محلا، وإن كان محرما فلا " (2).
ه - لو صاد المحرم صيدا في الحل وذبحه المحل، حل. للمحل لا للمحرم.
مسألة 206: لو قتل المحرم صيدا ثم أكله، وجب عليه فداءان، أحدهما للقتل، والآخر للأكل، قاله بعض علمائنا (3) - وبه قال عطاء وأبو حنيفة (4) - لأنه محرم أكل صيدا محرما عليه، فضمنه، كما لو أكل صيدا ذبحه غيره.
ولقول الصادق عليه السلام: " وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم قيمة، وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك " (5).
ولأن الفعلين لو صدرا عن اثنين كان على كل منهما فداء كامل، فكذا لو اجتمعا لواحد.