وأجمعوا على إباحة استعماله في اليدين، وإنما الكراهة عندهم في الرأس خاصة، لأنه محل الشعر (1).
لنا: ما رواه العامة عن ابن عمر أنه صدع وهو محرم، فقالوا: ألا ندهنك بالسمن؟ فقال: لا، قالوا: أليس تأكله؟ قال: ليس أكله كالأدهان وعن مجاهد: إن تداوى به، فعليه الكفارة ا (3).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك " (4).
وقال عليه السلام: " وادهن بما شئت من الدهن حيت تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن " (5).
ولو ادهن بالدهن الطيب قبل الإحرام، فإن كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام، فعل حراما، ولو ذهبت رائحته بعد الإحرام أو ادهن قبله بما ليس بطيب، فإنه جائز إجماعا.
مسألة 243: لو اضطر إلى استعمال الأدهان الطيبة حالة الإحرام، جاز له استعماله، وتجب الفدية، لما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية ابن عمار: في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: " إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه " (6).
ويجوز استعمال ما ليس بطيب بعد الإحرام اضطرارا إجماعا، ولا فدية، لأصالة البراءة.