الزينة، فإن نظر لحاجة كمداواة جرح أو إزالة شعر ينبت في عينيه وغير ذلك مما أباح الشرع له فعله، فلا بأس، وعلى كل حال لا فدية فيه (1).
البحث السابع: لبس الحلي للزينة مسألة 248: لا يجوز للمرأة في حال الإحرام لبس الحلي للزينة وما لم تعتد لبسه في حال الإحرام، لقول الصادق عليه السلام في المحرمة:
" إنها تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة " (2).
وسأل يعقوب بن شعيب الصادق عليه السلام عن المرأة تلبس الحلي، قال: " تلبس المسك والخلخالين " (3).
ومنع أحمد بن خبل من الخلخال وما أشبهه من الحلي، مثل: السوار والدملج (4).
وروي عن عطاء أنه كان يكره للمحرمة الحرير والحلي (5).
وكرهه الثوري وأبو ثور (6).
وعن قتادة أنه كان لا يرى بأسا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط (7) وهي محرمة، وكره السوارين والدملجين والخلخالين (8).
وظاهر مذهب أحمد: الجواز، وهو قول ابن عمر وعائشة وأصحاب الرأي، لأن عائشة قالت: تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من خزها وقزها وحليها، وعلى كل حال لا فدية فيه عند أحمد (9).