الجوانب هل يجوز له التحلل؟ إن قلنا: له التحلل، فله الانصراف، وإن قلنا: لا - لأنه لا يستفيد الخلاص - فليس له الانصراف.
والوجهان فيما إذا استوى ما بين يديه وما خلفه في غالب الظن، فإن كان فيما بين يديه أكثر، لم يلزمه التمادي، وإن كان أقل، لزم.
قالوا: هذا في حق الرجل، أما المرأة ففيها خلاف بينهم مرتب على الرجل، وأولى بعدم الوجوب، لأنها أشد تأثرا بالأهوال، ولأنها عورة وربما تنكشف للرجال، لضيق المكان، وإذا قلنا بعدم الوجوب فنقول بعدم الاستحباب أيضا.
ومنهم من طرد الخلاف.
وليست الأنهار العظيمة - ك " جيحون " - في معنى البحر، لأن المقام فيها لا يطول، والخطر فيها لا يعظم (1).
مسألة 58: المرأة كالرجل متى خافت على نفسها أو المكابرة على فرجها سقط الفرض عنها، فإن احتاجت إلى المحرم وتعذر، سقط الفرض عنها أيضا، لعدم استطاعتها بدونه.
وليس المحرم شرطا في وجوب الحج عليها مع الاستغناء عنه، عند علمائنا، وبه قال ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد في إحدى الروايات (2).
قال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به (3).
وقال مالك: تخرج مع جماعة النساء (4).