والاطلاء أفضل للرواية (1).
مسألة 167: يستحب له إذا وصل إلى الميقات وأراد الإحرام أن يغتسل إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله تجرد لإهلاله واغتسل (2)، وأمر أسماء بنت عميس - وهي نفساء - أن تغتسل عند الإحرام (3)، وأمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحج وهي حائض (4)، رواه العامة.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا انتهيت إلى العقيق - إلى أن قال - ثم استك واغتسل " (5).
وهذا الغسل ليس واجبا في قول أكثر أهل العلم (6).
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال، وأنه غير واجب (7).
وحكي عن الحسن أنه قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكر (8).
وليس دالا على الوجوب.
ويستوي في استحبابه الرجل والمرأة والصبي.
ولا فرق بين الحائض والنفساء وغيرهما، لأن المقصود بهذا الغسل التنظيف وقطع الرائحة الكريهة لدفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم.
ولو كان على الحائض أو النفساء مقام بالميقات حتى تطهر، فالأولى أن تؤخر الإحرام حتى تطهر وتغتسل ليقع إحرامها في أكمل أحوالها.