ولو لم يعلم وتعذر علمه بموت أو غيبة، قال الشيخ: يتمتع احتياطا للحج والعمرة (1).
ولو بان أن فلانا لم يحرم، انعقد مطلقا، وكان له صرفه إلى أي نسك شاء، وكذا لو لم يعلم هل أحرم فلان أم لا، لأصالة عدم إحرامه.
د - لو لم يعين ثم شرع في الطواف قبل التعيين، قال بعض العامة (2):
ينعقد حجا، وينوي الحج، ويقع هذا الطواف طواف القدوم، ولا يصير معتمرا، لأن الطواف ركن في العمرة، فلا يقع بغير نية، وطواف القدوم لا يحتاج إلى النية، فيصير حاجا.
ويحتمل عدم اعتداده بطوافه، لأنه لم يطف في حج ولا عمرة.
ه - تعيين الإحرام أولى من إطلاقه - وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه - لأنه إذا عين علم بما هو متلبس به، فيكون أولى من عدم العلم (3).
وقال الشافعي في الآخر: الإطلاق أولى، لأن النبي عليه السلام أطلق الإحرام (4).
والرواية مرسلة، والشافعي لا يعمل بالمراسيل المفردة (5)، فكيف مع مخالفتها للروايات الدالة على أنه عليه السلام عين ما أحرم به.
مسألة 175: لو أحرم بنسك ثم نسيه، تخير بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما، قاله الشيخ في المبسوط (6)، لأنه قبل الإحرام يجوز ابتداء أي النسكين شاء فمع عدم علم التعيين يستمر هذا الجواز، عملا