مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويسعى بهم، ومن لم يجد منهم هديا صام عنه وليه " (1).
وسأل أيوب (2) الصادق عليه السلام عن الصبيان أين نجردهم للإحرام؟
فقال: " كان أبي يجردهم من فخ " (3).
مسألة 147: ميقات عمرة التمتع هذه المواقيت، وميقات حجه مكة لا غير، فإن أحرم من غير مكة اختيارا، لم يجزئه، وكان عليه العود إلى مكة لإنشاء الإحرام، ذهب إليه علماؤنا.
وقال أحمد: يخرج إلى الميقات فيحرم منه للحج (4).
وليس بصحيح، لما رواه العامة أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على عائشة وهي تبكي، قال لها: (أهلي بالحج) (5) وكانت بمكة.
وأمر أصحابه بالإحرام من مكة لما فسخوا الحج (6).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا كان يوم التروية - إلى أن قال - وادخل المسجد - إلى أن قال - فأحرم بالحج " (7).
إذا عرفت هذا، فلو أحرم من غير مكة اختيارا، لم يجزئه، وكان عليه العود إلى مكة لإنشاء الإحرام، لأن النبي عليه السلام أمر أصحابه بالإحرام من مكة (8).
وقال الشافعي: يجوز أن يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم بالحج