لكن لو طيبه الولي كانت الفدية في ماله لا (1) في مال الصبي وجها واحدا (2).
هذا كله إذا أحرم بإذن الولي، وإن أحرم بغير إذنه، فلا فدية، وهو أحد وجهي الشافعية.
ولهم آخر: أنه يجوز إحرامه، فالفدية في ماله (3).
مسألة 21: إذا وجبت الفدية في مال الصبي، فإن كانت مترتبة، فحكمها حكم كفارة القتل، وإلا فهل يجزئ أن يفتدي بالصوم في الصغر؟
للشافعية وجهان مبنيان على أنه إذا أفسد الحج هل يجزئه قضاؤه في الصغر؟
وليس (4) للولي والحال هذه أن يفدي عنه بالمال، لأنه غير متعين.
ولهم وجه آخر: أنه إذا أحرم به الأب أو الجد، فالفدية في مال الصبي، فإن أحرم به غيرهما فهي عليه (5).
مسألة 22: لو وطأ الصبي في الفرج ناسيا، لم يكن عليه شئ، ولا يفسد حجه، كالبالغ سواء.
وإن كان عمدا، قال الشيخ رحمه الله: على ما قلناه من أن عمده وخطأه سواء لا يتعلق به أيضا فساد الحج.
ولو قلنا: إن عمده عمد، لعموم الأخبار في من وطأ عامدا في الفرج من أنه يفسد حجه، فقد فسد حجه، وعليه الإتمام، ولزمه القضاء.
قال: والأقوى الأول، لأن إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلف وهذا