شئ عليه، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء " (1).
أما لو كان الصيد في منزله، لم يجب عليه إرساله، ولا يزول ملكه عنه، لأصالة بقاء الملك على مالكه.
وروى صفوان - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله، قال: " لا بأس لا يضره " (2).
مسألة 214: إذا اضطر المحرم إلى أكل الصيد، أكل منه - كما يأكل من الميتة - قدر ما يمسك به الرمق، ولا يجوز له الشبع ولا التجاوز عن ذلك إجماعا.
ولو وجد المضطر إلى أكله ميتة، فلعلمائنا قولان:
قال بعضهم: يأكل الميتة (3) - وبه قال الحسن البصري والثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن (4) - لأن الصيد إذا ذبح صار ميتة فساواها في التحريم، وامتاز بإيجاب الجزاء وما يتعلق به من هتك حرمة الإحرام، فكان أكل الميتة أولى.
ولقول علي عليه السلام: " إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له " (5).
وقال بعضهم: يأكل الصيد ويفديه (6) - وبه قال الشافعي وإسحاق وابن