قوم المتلف كالذي لا مثل له (1).
وقال أبو حنيفة: لا يجب المثل، بل قيمة الصيد، فإن شاء تصدق بها، وإن شاء اشترى شيئا من النعم التي تجزئ في الأضحية يذبح، وإن شاء صرفها إلى الطعام، فأعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيره، أو صام عن كل نصف صاع من بر أو صاع من غيره يوما (2).
ولو لم يجد الإطعام، قوم الجزور بدراهم والدراهم بطعام على ما قلناه، ثم صام عن كل نصف صاع يوما - وبه قال ابن عباس والحسن البصري والنخعي والثوري وأصحاب الرأي وابن المنذر (3) - لأن صوم اليوم بدل عن نصف صاع في غير هذه الصورة، فيكون كذلك هنا.
ولقول الصادق عليه السلام: " فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما " (4).
وقال عطاء: يصوم عن كل مد يوما - وبه قال مالك والشافعي، وعن أحمد روايتان - لأن الله تعالى جعل اليوم في كفارة الظهار في مقابلة إطعام المسكين، فكذا هنا (5).
ويبطل بتقديم النص على القياس.
مسألة 318: واختلف علماؤنا في كفارة جزاء الصيد: