أو شبهها، فاحترقت جناحاه فسقطت في النار فمات، فاغتممنا لذلك، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمكة، وأخبرته وسألته، فقال:
" عليكم فداء واحد دم شاة، وتشتركون فيه جميعا، لأن ذلك كان منكم على غير تعمد، ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع، ألزمت كل واحد منكم دم شاة " قال أبو ولاد: كان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم (1).
مسألة 209: المحرم يضمن الصيد، في الحل كان أو في الحرم، وأما المحل فإن كان في الحرم، ضمنه فيه، وإلا فلا، عند علمائنا، وبه قال أكثر العامة (2)، خلافا لداود، فإنه حكي عنه أنه قال: لا ضمان على المحل إذا قتل الصيد في الحرم (3).
وهو غلط، لما رواه العامة عن علي عليه السلام، وابن عباس وعمر وعثمان وابن عمر أنهم قضوا في حمام الحرم بشاة شاة (4)، ولم ينقل خلاف لغيرهم.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة " (5).
إذا عرفت هذا، فكل صيد يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في حرم مكة للمحل، إلا القمل والبراغيث، فإنه لا يجوز قتلها حالة الإحرام، ويجوز للمحل في الحرم، لقول الصادق عليه السلام " لا بأس بقتل القمل