للأذى، بخلاف حالة الركوب، فإن الفعل حالة النزول أكثر، لدوامه، بخلاف حالة الركوب.
مسألة 260: يجوز للمحرم حالة النزول الاستظلال بالسقف والشجرة والخباء والخيمة لضرورة وغير ضرورة، عند العلماء كافة.
روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقبة من شعر، فضربت له ب " نمرة " فأتى " عرفة " فوجد القبة قد ضربت له ب " نمرة " فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه جعفر بن المثنى عن أبي الحسن عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس، فيستر بعض جسده ببعض، وربما ستر وجهه بيده، وإذا نزل استظل بالخباء وفئ البيت وبالجدار " (2).
مسألة 261: لو افتقر حالة السير إلى الاستظلال لعلة ومرض وشدة حر أو برد أو مطر، جاز له الاستظلال، وتجب الفدية، لما رواه سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه، فقال: " أمن علة؟ " فقلت: تؤذيه الشمس وهو محرم، فقال: " هي علة يظلل ويفدي " (3).
وسأل إبراهيم بن أبي محمود، الرضا عليه السلام: عن المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به، قال: " نعم " قلت:
كم الفداء؟ قال: " شاة " (4).