تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ٢٧٨
مسألة 211: لا كفارة في قتل السباع، سواء كانت طائرة أو ماشية، كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها، والنمر والفهد وغيرهما، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال أحمد ومالك والشافعي (1) - لما رواه العامة، عن عائشة قالت:
أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل خمس فواسق في الحرم: الحدأة والغراب والفارة والعقرب والكلب العقور (2)، نص من كل جنس على صنف من أدناه تنبيها على الأعلى، فنبه بالحدأة والغراب على البازي والعقاب وشبههما، وبالفارة على الحشرات، وبالعقرب على الحية، وبالكلب العقور على السباع.
قال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليم كالأسد والنمر والفهد والذئب (3).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيره فليقتله وإن لم يردك فلا ترده " (4).
وقال أبو حنيفة: تقتل الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والذئب والحدأة لا غير، لأن الحديث خص الفواسق الخمس (5).

(١) المغني ٣: ٣٤٤ - ٣٤٥، الشرح الكبير ٣: ٣١٠، المدونة الكبرى ١: ٤٤٢، المنتقى - للباجي - ٢: ٢٦٠ و ٢٦٣، الحاوي الكبير ٤: ٣٤١، المجموع ٧: ٣١٦، المبسوط - للسرخسي - ٤: ٩٠.
(٢) سنن الدارمي ٢: ٣٦ - ٣٧، وأورده ابنا قدامة في المغني ٣: ٣٤٣، والشرح الكبير ٣:
٣١٠
.
(٣) المنتقى - للباجي - ٢: ٢٦٢، المغني ٣: ٣٤٤، الشرح الكبير ٣: ٣١٠، المجموع ٧:
٣٣٣
.
(٤) الكافي ٤: ٣٦٣ / ١، التهذيب ٥: ٣٦٥ / ١٢٧٢، الإستبصار ٢: ٢٠٨ / ٧١١.
(٥) المبسوط - للسرخسي - ٤: ٩٠، الهداية - للمرغيناني -: ١٧٢، فتح العزيز ٧: ٤٨٨، المغني ٣: ٣٤٥، الشرح الكبير ٣: ٣١٠.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست