مسألة 211: لا كفارة في قتل السباع، سواء كانت طائرة أو ماشية، كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها، والنمر والفهد وغيرهما، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال أحمد ومالك والشافعي (1) - لما رواه العامة، عن عائشة قالت:
أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل خمس فواسق في الحرم: الحدأة والغراب والفارة والعقرب والكلب العقور (2)، نص من كل جنس على صنف من أدناه تنبيها على الأعلى، فنبه بالحدأة والغراب على البازي والعقاب وشبههما، وبالفارة على الحشرات، وبالعقرب على الحية، وبالكلب العقور على السباع.
قال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليم كالأسد والنمر والفهد والذئب (3).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيره فليقتله وإن لم يردك فلا ترده " (4).
وقال أبو حنيفة: تقتل الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والذئب والحدأة لا غير، لأن الحديث خص الفواسق الخمس (5).