تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ٢٦٣
وإذا قال: لبيك إن الحمد، كسر الألف، ويجوز فتحها.
قال ثعلب: من فتحها فقد خص ومن كسرها فقد عم، ومعناه أن من كسر جعل الحمد لله على كل حال، ومن، فتح فمعناه السببية، أي: لبيك لهذا السبب، أي: للحمد (١).
المطلب الثالث: في تروك الإحرام وهي قسمان: محرمات ومكروهات، فالمحرمات عشرون شيئا، والمكروهات عشرة يأتي تفاصيلها في مباحث:
البحث الأول: يحرم صيد البر في الحل والحرم وكذا يحرم على المحل صيد الحرم بالنص والإجماع.
قال الله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ (٢).
وقال تعالى: ﴿ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ (3).
وروى العامة عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها (4) ولا يعضد (5) شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا من عرفها) فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر (6) فإنه لقينهم (7) وبيوتهم، فقال رسول الله

(١) المغني ٣: ٢٥٨، الشرح الكبير ٣: ٢٦٤، المجموع ٧: ٢٤٤، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري ٥: ١٩٨.
(٢) المائدة: ٩٦.
(٣) المائدة: ٩٥.
(٤) الخلي مقصورا: الرطب من الحشيش. الصحاح ٦: ٢٣٣١ " خلا ".
(٥) العضد: القطع. النهاية - لابن الأثير - ٣: ٢٥١ (٦) الإذخر: حشيش طيب الريح، وهي شجرة صغيرة. لسان العرب ٤: ٣٥٣ " ذخر ".
(٧) ألقين: الحداد والصائغ. النهاية - لابن الأثير - 4: 135.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست