لأنه لم يفعل ما اسئوجر له (1).
وقال الشافعي: إن كان المنوب حيا، وقعط عن الأجير، وإن كان ميتا، وقعت عن المنوب، ولا يستحق شيئا من الأجرة على كل حال (2).
والوجه: أنه يقع عن المستأجر، لأنه نسك نوى به صرفه إلى غيره فيصرف إليه.
نعم لا يستحق شيئا من الأجرة، لتبرعه بفعله، والأجرة وقعت في مقابلة ما لم يفعله فيرجع إلى المستأجر.
مسألة 124: لو أحصر الأجير، تحلل بالهدي على ما تقدم، ولا قضاء عليه، إذ ليس في ذمته حج يأتي به، ويبقى المستأجر على ما كان عليه، فإن كان الحج واجبا عليه، وجب عليه أن يستأجر من يأتي به، وإلا كان مستحبا.
ولو فاته الموقفان بتفريط منه، لزمه التحلل بعمرة لنفسه، ويعيد الأجرة إن كان الزمان معينا.
وإن لم يكن بتفريط، قال الشيخ: يستحق أجرة المثل إلى حين الفوات (3).
ولو قيل: له من الأجرة بنسبة ما فعله من أفعال الحج ويستعاد الباقي، كان وجها.
ولو أفسد الحج، وجب عليه القضاء على ما تقدم، ولو أفسد القضاء، وجب عليه أن يأتي بقضاء آخر، كما يجب على المنوب لو فعل ذلك.