وأيضا فإن السند لا يخلو من ضعف، فإن الحديث الذي رواه حذيفة بن منصور عن الصادق عليه السلام، قال: " أنزل الله فرض الحج على أهل الجدة في كل عام " (١) في طريقه محمد بن سنان وفيه قول.
مسألة ٧: قد بينا أن الواجب بأصل الشرع مرة واحدة في الحج والعمرة، وما عداها مستحب مندوب إليه إلا لعارض يقتضي وجوبه، كالاستئجار وغيره مما تقدم ذكره، ويتكرر الوجوب بتكرر السبب.
وليس من العوارض الموجبة: الردة والإسلام بعدها، فمن حج أو اعتمر ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يلزمه الحج عند علمائنا، وبه قال الشافعي (٢) خلافا لأبي حنيفة (٣).
ومأخذ الخلاف: أن الردة عنده (٤) محبطة للعمل، وعندنا وعند الشافعي (٥) أنها إنما تحبطه بشرط أن يموت عليها.
قال الله تعالى: ﴿ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر﴾ (6) الآية.
وأحمد وافق أبا حنيفة في المسألة لكن لا من جهة هذا المأخذ (7).
مسألة 8: ووجوب الحج والعمرة على الفور لا يحل للمكلف بهما تأخيره عند علمائنا أجمع - وبه قال علي عليه السلام، ومالك وأحمد والمزني وأبو يوسف (8)، وليس لأبي حنيفة فيه نص (9)، ومن أصحابه من قال: هو