للمحل والمحرم (1)، وجوزه ابن إدريس (2).
والحق ما قاله الشيخ، لأن علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل، فقال: " لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم " (3).
إذا ثبت هذا، فإن صيد الحرم يضمن بالدلالة والإشارة كصيد الإحرام، والواجب عليهما جزاء واحد، وبه قال أحمد (4).
ولا فرق بين كون الدال في الحل أو الحرم.
وقال بعض العامة: لا جزاء على الدال إذا كان في الحل، والجزاء على المدلول وحده، كالحلال إذا دل محرما على صيد (5).
والحق ما قلناه، لأن قتل الصيد الحرمي حرام على الدال، فيضمنه بالدلالة، كما لو كان في الحرم، لحقية أن صيد الحرم محرم على كل واحد، لقوله عليه السلام: (لا ينفر صيدها) (6) وهو عام في حق كل واحد.
ولأن صيد الحرم معصوم بمحله، فحرم قتله عليهما، كالملتجئ إلى الحرم، وإذا ثبت تحريمه عليهما، فيضمن بالدلالة ممن يحرم عليه قتله، كما يضمن بدلالة المحرم عليه.
مسألة 224: لا فرق في تحريم الصيد بين الوحشي في أصله إذا استأنس أو بقي على توحشه، كما أنه لا فرق في إباحة الأهلي بين أن يتوحش أو لا.