وآله.
والثاني: أنه لمحاويج المدينة وفقرائها، كما أن جزاء صيد مكة لفقرائها.
ولهم وجه ثالث: أنه يوضع في بيت المال، وسبيله سبيل السهم المرصد للمصالح (1).
مسألة 296: صيد وج وشجره مباح - ووج: واد بالطائف، وليس المراد منه نفس البلد - قاله علماؤنا، وبه قال أحمد (2)، لأصالة الإباحة، وعدم شغل الذمة من واجب أو عقوبة.
وقال الشافعي: إنه محرم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (صيد و ج وعضاهها محرم) (3) (4) والعضاه كل شجر عظيم له شوك.
ونمنع صحة الحديث، فإن أحمد طعن فيه (5).
وللشافعي قول آخر: إنه مكروه (6).
وعلى الأول هل يتعلق به ضمان؟ بعض الشافعية منع منه، إذ لم يرد في الضمان نقل، لكن يؤدب، وبعضهم قال: نعم، وحكمه حكم حرم المدينة (7).
وأما النقيع (8) فليس بحرم، لكن حماه رسول الله صلى الله عليه وآله لإبل