وروي عن ابن عباس أنه قال: لا كفارة على الخاطئ في قتل الصيد - وبه قال سعيد بن جبير وطاوس وابن المنذر. وعن أحمد روايتان - لقوله تعالى:
﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾ (١).
ولأصالة البراءة، ولأنه محظور الإحرام لا يفسده، فيجب التفرقة بين الخطأ والعمد، كاللبس والطيب، ولأنه يدل بدليل الخطاب (٢).
وليس حجة، والأصل ترك، للدليل، والقتل إتلاف، واللبس ترفه، فافترقا.
مسألة ٣٧٤: لو كرر المحرم الصيد ناسيا، تكررت الكفارة إجماعا.
وإن تعمد فللشيخ قولان:
أحدهما: يجب الجزاء في الأول دون الثاني (٣)، وبه قال ابن بابويه (٤)، وهو مروي عن ابن عباس، وهو قول شريح والحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي وقتادة وأحمد في إحدى الروايات (٥).
والثاني: تتكرر الكفارة بتكرر السبب (٦)، وهو قول العلماء، وبه قال عطاء والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر (٧)، وهو المعتمد، لقوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾ (8) وهو يتناول العامد.