ولأن فرخ الحمام يضمن بمثله، فكذا فرخ النعامة.
واحتج الآخرون: بقوله تعالى: (هديا بالغ الكعبة) (1) ولا يجزئ في الهدي صغير.
ولقول الصادق عليه السلام في قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام، فأكلوا جميعا، قال: " عليهم مكان كل فرخ بدنة يشتركون فيها جميعا يشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال " (2).
الثاني: كفارة قتل حمار الوحش وبقرته.
مسألة 322: لو قتل المحرم حمار الوحش، وجب عليه دم بقرة عند علمائنا - وبه قال عمر وعروة ومجاهد والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (3) - للمماثلة بين حمار الوحش والبقرة الأهلية.
ولأن أبا بصير سأل الصادق عليه السلام: قلت: فإن أصاب بقرة وحش أو حمار وحش ما عليه؟ قال: " عليه بقرة " (4).
وقال أحمد في الرواية الأخرى: عليه بدنة. وهو مروي عن أبي عبيدة وابن عباس، وبه قال عطاء والنخعي (5).
وقال أبو حنيفة: تجب القيمة. وقد سلف (6).
إذا ثبت هذا، ففي بقرة الوحش بقرة أهلية أيضا عند علمائنا، وهو مروي