الصيد.
ولقول الصادق عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم، قال: " عليه شاة " (1).
ويجوز أن يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله، وتركه إلى وقت إحلاله ثم يأكله إذا لم يكن صاده هو، لأن علي بن مهزيار سأله عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده، هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا أحل أكله؟ فقال: " نعم إذا لم يكن صاده " (2).
ويجوز إخراج الفهد من الحرم، لأن إسماعيل بن الفضل الهاشمي سأل الصادق عليه السلام، فقال له: فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها؟ قال: " لا بأس " (3).
وفي الصحيح عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام، أنه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم، له أن يخرجه؟
فقال: " هو سبع، وكلما أدخلت من السباع (4) الحرم أسيرا فلك أن تخرجه " (5).