عنه، سقط الفور في تلك السنة عنه، لأن المال إنما يعتبر وقت خروج الناس، وقد يتوسل المحتال بهذا إلى دفع الحج.
مسألة 43: لو كان له مال يكفيه لذهابه وعوده دون نفقة عياله، سقط عنه فرض الحج، لما تقدم من الأمر بالنفقة على العيال، ولأن نفقة العيال تتعلق بالفاضل عن قوته، وفرض الحج (1) يتعلق بالفاضل عن كفايته، فكان الإنفاق على العيال أولى من الحج.
والمراد بالعيال هنا من تلزمه النفقة عليه دون من تستحب.
مسألة 44: لو لم يكن له زاد وراحلة أو كان ولا مؤونة له لسفره أو لعياله، فبذل له باذل الزاد والراحلة ومؤونته ذاهبا وعائدا ومؤونة عياله مدة غيبته، وجب عليه الحج عند علمائنا، سواء كان الباذل قريبا أو بعيدا، لأنه مستطيع للحج.
ولأن الباقر والصادق عليهما السلام سئلا عمن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك، أهو ممن يستطيع إلى ذلك سبيلا، قال: " نعم " (2).
وللشافعي قولان في وجوب الحج إذا كان الباذل ولدا:
أحدهما: الوجوب، لأن الابن يخالف غيره في باب المنة.
والثاني: عدم الوجوب، لأنه لا يلزمه القبول، لاشتماله على المنة.
وإن لم يكن ولدا، لم يجب القبول (3).
وقال أحمد: لا يجب الحج مطلقا، سواء بذل له الركوب والزاد أو بذل له مال، لأنه غير مالك للزاد والراحلة ولا لثمنهما، فسقط عنه فرض الحج (4)