بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تقتير، وليس له التبرع بشئ منه إلا أن يؤذن له في ذلك.
وعلى القول بجواز الاستئجار للحج يجوز أن يدفع إلى النائب من غير استئجار، فيكون الحكم فيه على ما مضى.
وإن استأجره ليحج عنه أو عن ميت، اعتبرت فيه شرائط الإجارة من معرفة الأجرة وعقد الإجارة، وما يأخذه أجرة له يملكه ويباح له التصرف فجه والتوسع في النفقة وغيرها، وما فضل فهو له.
وإن أحصر أو ضل الطريق أو ضاعت النفقة منه، فهو في ضمانه، والحج عليه، وإن مات، انفسخت الإجارة، لأن المعقود عليه تلف فانفسخ العقد، كما. لو ماتت البهيمة المستأجرة، ويكون الحج أيضا من موضع بلغ إليه النائب.
وما يلزمه من الدماء فعليه، لأن الحج عليه.
النظر الثاني: التثبت على الراحلة التثبت على الراحلة شرط في وجوب الحج، فالشيخ الهرم والمعضوب الذي لا يتمكن من الاستمساك على الراحلة لا يجب عليه الحج.
وكذا لو كان يتثبت على الراحلة لكن بمشقة عظيمة، يسقط عنه فرض عامه، لقوله عليه السلام: (من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا) (1).
إذا عرفت هذا، فمقطوع اليدين أو الرجلين إذا أمكنه الثبوت على الراحلة من غير مشقة شديدة يجب عليه مباشرة الحج، ولا تجوز الاستنابة.
ولو احتاج المعضوب إلى حركة عنيفة يعجز عنها، سقط في عامه، فإن