وأما إذا كان قد وجب عليه أولا: فلأنه لم يأت بالواجب فيبقى في عهدة التكليف، لأن الحج الذي أتى به كان عن المنوب، فيبقى ما ثبت عليه أولا.
وقد روى معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " حج الصرورة يجزئ عنه وعمن حج عنه " (1).
قال الشيخ رحمه الله: معنى قوله: " يجزئ عنه " ما دام معسرا لا مال له، فإذا أيسر، وجب عليه الحج (2).
أقول: ويحتمل أن يكون المراد: أنه يجزئ عنه عما وجب عليه بالاستئجار.
مسألة 88: النائب كالمنوب، قاله أحمد، فلو أحرم النائب بتطوع أو نذر عمن لم يحج حجة الإسلام، وقع عن حجة الإسلام، لأن النائب يجري مجرى المنوب عنه (3).
والتحقيق أن نقول: إن كان النائب قد استؤجر لإيقاع حج تطوع أو نذر، ففعل ما استؤجر له، أجزأ عنه، ولا يجزئ عن المنوب إن كان عليه حجة الإسلام، لأنه لم ينوها. وإن تبرع النائب بالحج عنه في أحد النسكين: إما النذر أو التطوع، لم ينقلب إلى حجة الإسلام أيضا.
وإن كان النائب قد استؤجر لإيقاع حجة الإسلام، فنوى التطوع عنه أو عن المنوب، أو النذر كذلك، لم يجزئه، لأنه لم يفعل ما وقع عليه عقد الإجارة.
مسألة 89: لو استناب رجلين في حجة الإسلام ومنذورة أو تطوع في عام، فأيهما سبق بالإحرام وقعت حجته عن حجة الإسلام، وتقع الأخرى تطوعا أو عن النذر - قاله أحمد - لأنه لا يقع الإحرام عن غير حجة الإسلام ممن