الحرم يأكل ما شاء " (1).
ولأن الهدايا في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانت تدخل الحرم وتكثر فيه، ولم ينقل أنه (كانت) (2) تشد (3) أفواهها.
ولأن الحاجة ماسة إلى ذلك، فكان سائغا، كالإذخر.
وقال أحمد وأبو حنيفة: لا يجوز، لأن ما حرم إتلافه لا يجوز أن يرسل عليه ما يتلفه، كالصيد (4).
والفرق: الحاجة، ولأن الصيد منهي عن قتله مباشرة وتولدا، بخلاف الحشيش.
ولو اختلى الحشيش ليعلفه البهائم، فللشافعية وجهان:
أحدهما: الجواز، كما لو سرحها فيه.
والثاني: المنع، لقوله عليه السلام: (لا يختلى خلاها) (5) (6).
مسألة 290: شجر الفواكه والنخل يجوز قلعه، سواء أنبته الله تعالى أو الآدميون، وسواء كانت مثمرة، كالنخل والكرم، أو غير مثمرة، كالصنوبر والخلاف - وبه قال أبو حنيفة (7) - لأن تحريم الحرم مختص بما كان وحشيا من