إذا عرفت هذا، فيحرم لبس الثياب المخيطة وغيرها إذا شابهها، كالدرع المنسوج والمعقود، كجبة اللبد والملصق بعضه ببعض، حملا على المخيط، لمشابهته إياه في المعنى من الترفه والتنعم.
مسألة 226: لو لم يجد الإزار، لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين، لبس الخفين بإجماع العلماء، لما رواه العامة عن ابن عباس، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يخطب بعرفات، يقول: (من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم) (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار " (2).
وعن الباقر عليه السلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل، قال: " نعم، ولكن يشق ظهر القدم " (3).
إذا عرفت هذا، فإذا لبس السراويل أو الخف للضرورة، لم يكن عليه فدية عند علمائنا - وبه قال عطاء وعكرمة والثوري والشافعي وإسحاق (4) - لأصالة البراءة، ولتسويغ النبي صلى الله عليه وآله اللبس لهما، لأنه أمر بلبسه ولم يذكر فدية.
وقال أبو حنيفة ومالك: على من لبس السراويل فدية، لورود النهي عن لبسه (5)، ولأن ما وجبت الفدية بلبسه مع وجود الإزار وجبت مع عدمه