الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب، فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق، أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان، قال: " يحرم قبل الوقت لرجب، فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى " (1).
مسألة 151: وكما لا يجوز الإحرام قبل الميقات كذا لا يجوز مجاوزته بغير إحرام لمن يريد النسك، فإن جاوزه فعليه أن يرجع ليحرم منه إن أمكنه، سواء تجاوزه عالما أو جاهلا، وسواء علم تحريم ذلك أو جهله، فإن رجع إليه فأحرم منه، فلا شئ عليه، ولا نعلم فيه خلافا، لأن فائدة توقيت رسول الله صلى الله عليه وآله لهذه المواقيت: الإلزام بالمناسك منها لا يتقدم عنها ولا يتأخر.
ولما رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا تجاوزها إلا وأنت محرم " (2).
مسألة 152: لو أحرم غير الناذر وغير مريد الاعتمار في رجب قبل الميقات، لم ينعقد إحرامه، ولم يعتد به، ولو فعل ما هو محظور على المحرم، لم يكن عليه شئ، وإذا بلغ الميقات، وجب عليه تجديد الإحرام من رأس لأن ما فعله كان منهيا عنه، فلا يكون مجزئا.
ولأن الباقر عليه السلام شبه ذلك بمن صلى في السفر أربعا (3)، والصادق عليه السلام شبهه بمن صلى العصر (4) ستا (5)، والمعنى واحد، وهو