ولو قيده بوقت فأخل به مع القدرة، أثم، وقضي عنه - لو مات - من صلب المال، ولو أخل لا مع القدرة لمرض وعدو وشبههما، سقط.
ولو نذر أو أفسد وهو معضوب، قيل: وجبت الاستنابة (١).
البحث الثاني: في شرائط النيابة مسألة ٧٩: يشترط في النائب: كمال العقل وإسلام النائب والمنوب عنه وعدم شغل ذمته بحج واجب، فلا تصح نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز لارتفاع تحقق القصد منهما.
ولو كان الصبي مميزا، قيل (٢): لا يصح أن يكون نائبا، لأنه ليس بمكلف، فلا تصح منه العبادة ولا نية القربة، ولأنه يعلم من نفسه أنه غير مكلف ولا مؤاخذ بما يصدر عنه، فلا تحصل الثقة بأفعاله.
وقيل (٣): تصح، لأن حجه عن نفسه صحيح فكذا عن غيره.
ويحتمل الفرق، لأن الصحة لا تقتضي الإجزاء فجاز أن تكون النيابة غير مجزئة، كما لا تجزئ المباشرة عن حجة الإسلام.
مسألة ٨٠: الإسلام شرط في النائب، فلو حج الكافر عن غيره الكافر أو المسلم، لم يصح، سواء استؤجر أو استنيب من غير إجارة، أو تطوع بالتبرع، لأنه لا تصح منه نية القربة التي هي شرط في صحة الفعل.
وكذا هو شرط في المنوب عنه، فليس للمسلم أن يحج عن الكافر، لقوله تعالى: ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى﴾ (4).
ولأن ثواب الحج مقارن للتعظيم والإجلال، وهو ممتنع في حق الكافر،