ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يتقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم " قال: " وقد نتف طاقة وهو يطلب أن يعيدها في مكانها " (1).
ورأي زين العابدين عليه السلام شخصا يقلع العشب من حول الفسطاط، فقال عليه السلام: " إن هذا لا يقلع " (2).
وقال الشافعي: لا يجوز قطعه مطلقا، للخبر، فإن قطعه، فعليه قيمته إن لم يخلف، وإن أخلف فلا، بخلاف الشجر، فإن الغالب فيه الإخلاف، فأشبه سن الصبي (3).
إذا عرفت هذا، فلو كان يابسا، لم يكن في قطعه شئ، كما في الشجر.
نعم لا يجوز قلعه، فإن قلعه، فعليه الضمان، لأنه لو لم يقلع لنبت ثانيا، ذكره بعض الشافعية (4)، ولا بأس به.
مسألة 289: يجوز للمحرم أن يترك إبله لترعى في حشيش الحرم، وتسريح البهائم فيه لترعى وإن حرم عليه قلعه عند علمائنا - وبه قال عطاء والشافعي (5) - لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (إلا علف الدواب) (6).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " يخلى البعير في