ثمان، وبعث الحاج سنة تسع، وحج هو عليه السلام سنة عشر، وعاش بعدها ثمانين يوما، ثم قبض صلى الله عليه وآله (1).
والجواب: المنع أولا من تمكنه من الحج، فإنه عليه السلام أحرم بالعمرة عام الحديبية فأحصر (2).
وثانيا بالمنع من تأخير النبي عليه السلام عن عام الوجوب، فإن الآية نزلت - وهي قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (3) الآية - سنة تسع (4)، وقيل: سنة عشر (5)، فبادر رسول الله صلى الله عليه وآله بالحج من غير تأخير.
مسألة 9: الحج واجب على كل جامع للشرائط الآتية، من ذكر وأنثى وخنثى. وإن كان أعمى فإن افتقر إلى قائد وتمكن من تحصيله والاستعانة به على حجه إما بإجارة أو غيرها، وجب عليه الحج بنفسه، وليس له أن يستأجر من يحج عنه، وبه قال الشافعي وأحمد (6) - لعموم الآية (7) والأخبار.
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه فرض الحج بنفسه، فإن استأجر من يحج عنه، جاز - وروى الكرخي عنه أنه لا حج عليه (8) - لأن الحج عبادة تعلقت