وقال بعض الشافعية: يجوز (1). وهو غلط.
وكذا لا يجوز له لبس القباء مقلوبا مع وجود الإزار.
ولو لم يجد رداء، لم يجز له لبس القميص.
ولو عدم الإزار، جاز له التوشح بالقميص وبالقباء المقلوب، لقول الصادق عليه السلام: " وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه " (2).
مسألة 184: يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين يتقي بذلك الحر أو البرد.، وأن يغيرهما، لأن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الثوبين يرتدي بهما، قال: " نعم والثلاثة يتقي بها الحر والبرد " وسأله عن المحرم يحول ثيابه، قال: " نعم " وسأله: يغسلها إن أصابها شئ، قال: " نعم إذا احتلم فيها فليغسلها " (3).
ويكره للمحرم أن يغسل ثوبي إحرامه إلا إذا أصابهما نجاسة، لقول أحدهما عليهما السلام: " لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ، إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله " (4).
إذا ثبت هذا، فقد بينا أنه يجوز له تبديل ثيابه، لكن يستحب له أن يطوف في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، لأنهما وقعت ابتداء العبادة فيهما فيستحب استدامتها فيهما.
ولقول الصادق عليه السلام: " لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما، وكره أن يبيعهما " (5).