المطلقة في عدتها " (1) وحملناه على التطوع، جمعا بين الأدلة.
أما المطلقة طلاقا بائنا فإنها تخرج في الواجب والتطوع من غير إذن الزوج، لانقطاع سلطنته عليها وصيرورته أجنبيا لا اعتبار بإذنه.
وأما المعتدة عدة الوفاة فإنها تخرج في حج الإسلام عند علمائنا، لانقطاع العصمة.
ولما رواه زرارة - في الصحيح - قال: سألت الصادق عليه السلام عن التي يتوفى عنها زوجها أتحج في عدتها؟ قال: " نعم " (2).
وقال أحمد: لا يجوز لها أن تخرج، وتقدم ملازمة المنزل على الحج، لأنه يفوت (3).
والحق: اتباع النقل.
مسألة 61: لو كان في الطريق عدو يخاف منه على ماله، سقط فرض الحج، عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (4) - لأن بذل المال تحصيل لشرط الوجوب وهو غير واجب، فلا يجب ما يتوقف عليه.
وفي الرواية الأخرى عن أحمد: أنه لا يسقط فرض الحج، ويجب أن ويستنيب (5).
وليس بمعتمد. ولا فرق بين أن يكون المال قليلا أو كثيرا.
ويحتمل أن يقال بالوجوب مع القلة إذا لم يتضرر.