وقال الأوزاعي: لا يضمنه، لأنه مباح له، فأشبه صيد البحر (1).
والإباحة لا تستلزم عدم الكفارة، كما في حلق الرأس.
والفرق: أن صيد البحر لا يتناوله حرم الإحرام ولا الحرم، فلا تجب الكفارة به، بخلاف الصيد.
ويجب الضمان على من أتلف الصيد بتخليصه من سبع أو شبكة، أو بتخليصه من خيط في رجله ونحوه - وبه قال قتادة (2) - لعموم الأدلة.
ولأن غاية ذلك عدم القصد إلى قتله، وهو لا يسقط الضمان، كقتل الخطأ.
وقال عطاء: لا ضمان عليه - وللشافعي قولان (3) - لأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان، فلا يضمن ما يتلف به، كما لو داوى ولي الصبي الصبي، فمات به (4) والجواب: أنه مشروط بالسلامة.
والجزاء يجب على المحرم، سواء كان إحرامه للحج أو للعمرة، وسواء كان الحج تمتعا أو قرانا أو إفرادا، وسواء كانا واجبين أو مندوبين، صحيحين أو عرض لهما الفساد، للعمومات، ولا نعرف فيه خلافا.
وإذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره، لزمه الجزاء لله تعالى، والقيمة لمالكه - وبه قال - الشافعي وأبو حنيفة (5) - للعموم.
وقال مالك: لا يجب الجزاء بقتل المملوك (6).