وقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله نصرخ بالحج (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إن عليا عليه السلام رفع صوته بالتلبية بحج وعمرة " (2).
ولو اتقى، كان الأفضل الإضمار.
النظر الثاني: في لبس الثوبين مسألة 177: إذا أراد الإحرام، وجب عليه نزع ثيابه، ولبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (وتلبس إزارا وملاءة) (3) (4).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " والبس ثوبيك " (5).
ويجب أن يكون الثوبان مما تصح فيهما الصلاة، لقول الصادق عليه السلام: " كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه " (6).
فلا يجوز الإحرام في الإبريسم المحض للرجال، لأن لبسه محرم، فلا يكون عبادة.
والأقرب: جواز لبس النساء الحرير المحض حالة الإحرام، اختاره