ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة " (١).
وأطبقت العامة على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، لقول عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج (٢) (٣).
ولا حجة فيه، لاختلافهم في الفرض لا التخيير بين الأنواع.
مسألة ١٢٨: قال علماؤنا: التمتع أفضل الأنواع - وبه قال الحسن وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعطاء وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد والقاسم وسالم وعكرمة، وهو أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول أصحاب الحديث (٤) - لقوله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حافري المسجد الحرام﴾ (5) وهو يدل على أنه فرضهم، فلا يجزئهم غيره.
ولما رواه العامة عن ابن عباس وجابر وأبي موسى وعائشة أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة (6)، فنقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل.
ولم يختلف عندهم الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا إلا من ساق هديا، وثبت على إحرامه، وقال: (لو